السيد أحمد الموسوي الروضاتي
670
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 404 ، 405 : المسألة 34 : كتاب المكاتب : إذا أراد بيع رقبة المكاتب ، لم يجز ذلك ألا بعد عجز العبد عن الأداء إذا كان مشروطا عليه ، وإن كان مطلقا وقد أدى بعضه فلا طريق إلى بيع رقبته بحال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا مات وله مكاتب فورثته ابنته وغيرها ثم أراد المكاتب أن يتزوج الابنة لم يكن له - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 405 ، 406 : المسألة 35 : كتاب المكاتب : إذا زوج الرجل بنته من مكاتبه ، ثم مات ، فورثته بنته ، انفسخ عقد النكاح بينهما . . . والدليل على أنه يورث هو : أنه لا خلاف أن الرجل إذا مات وله مكاتب فورثته ابنته وغيرها ، ثم أراد المكاتب أن يتزوج الابنة لم يكن له . . . الخلاف ج 6 / كتاب المدبر * إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق ونوى ذلك كان صريحا * قال فقهاء العامة قول السيد إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق لا يحتاج إلى نية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 409 : المسألة 1 : كتاب المدبر : إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر ، أو محرر ، أو عتيق ، أو معتق كان صريحا ، غير أنه لا بد فيه من النية ، كما نقوله في صريح الطلاق ، والعتاق . فإن عرى عن النية ، لم يكن له حكم . وقال الفقهاء : ذلك صريح ، لا يحتاج إلى نية . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل بقاء الرق ، ومع حصول النية انعقد التدبير بلا خلاف ، وإذا تجرد ففيه الخلاف . * إذا قال أنت مدبر أو مكاتب لا ينعقد به كتابة ولا تدبير وإن نوى ذلك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 409 ، 410 : المسألة 2 : كتاب المدبر : إذا قال : أنت مدبر ، أو مكاتب ، لا ينعقد به كتابة ، ولا تدبير ، وإن نوى ذلك ، بل لا بد أن يقول في التدبير : إذا مت فأنت حر ، أو أنت حر إذا مت . وفي الكتابة : إذا أديت إلي مالي فأنت حر ، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 1 ) وقد ذكر الإجماع .